رسالة مفتوحة

حماية الأطفال والنساء من العنف حقّ دستوري والتزام في عهدة الدولة

227 مكرر تكريس للإفلات من العقاب

السيد  رئيس الجمهورية

السيد رئيس الحكومة

السيد رئيس مجلس نواب الشعب  

تحية طيبة و بعد،

ان الائتلاف من أجل الحريات الفردية المكون من عدد من جمعيات المجتمع المدني التونسية والدولية، وبعد متابعته لتواتر المحاكمات على أساس الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية  يود لفت نظركم وابداء رأيه حول هذا الفصل الذي يتنافى و الدستور التونسي  و يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و يشرع للإفلات من العقاب و يشجع على الجريمة.

إنّ الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية هو بمثابة سند قانوني للتشريع للإفلات من العقاب لكل من اعتدى جنسيا على قاصر دون الثمانية عشر سنة فهو يسمح بإيقاف المحاكمة وتبرئة المتهم بموجب تزوجه بالقاصر الضحية.

ان الفصل المذكور يشرع يوميا في محاكم تونس للإفلات من العقاب لمتهمين بجرائم المواقعة أو الاغتصاب على قاصرات لم يتجاوز عمرهن الثمانية عشر سنة متناسيا أيضا إمكانية ارتكاب نفس الأفعال على الذكور القصّر، ويعتبر الفصل وجود ركن الرضا متوفرا لدى القاصرات دون اعتبار سن الرشد القانوني المحدد بالقانون ، كما يستند إلى “عدم وجود عنف” وكأن التهديد أو التغرير لا يمكن أن يؤثر على الضحايا، وضاربا عرض الحائط بمصلحة الطفل الفضلى .

هذا و قد كان للقرار القاضي  باذن المحكمة الابتدائية بالكاف بتزويج طفلة تبلغ من العمر الثلاثة عشر سنة  من المعتدي عليها جنسيا البالغ من العمر الواحد و العشرون سنة، الأثر البليغ على الرأي العام الذي استنكر ما حصل، في حين تتالى المحاكمات التي تمكن الجناة  من التفصي من العقوبة بزواجهم من الضحايا وتشجع بالتالي  على اقتراف المزيد من الاعتداءات في غفلة من المجتمع والدولة .

ان قرار تزويج هذه الطفلة التي تبلغ من العمر  الثالثة عشر سنة وعدم الإحاطة بها طبيا واجتماعيا ونفسانيا هو بمثابة تخلي الدولة عن مسؤولياتها في الاحاطة بالأطفال و بالمرأة .

سيدي رئيس الجمهورية

ان هذه القرارات تعد تشريعا للإفلات من العقاب و خرقا للدستور و تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ان الدستور التونسي في فصله 47 يضمن حقوق الطفل و ينص على أن الدولة تضمن له الكرامة           و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم و ينص على ان الدولة يجب ان توفر جميع انواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل .

ان قرارات تزويج القصر ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب من الجناة يمثل خرقا للفصل 47 من الدستور  و هتكا لكرامة الأطفال و القصر ويمثل  اعتداءا على حقوقهم في الرعاية و التربية و  الصحة   و التعليم و يعتبر تخليا  من الدولة عن واجباتها في حماية الاطفال .

ان الدولة التونسية التي صادقت على اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ملزمة باحترام بنودها    و ملائمة تشريعاتها معها

و اذ نذكر بالمادة 16 منها و التي تنص على أن : “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة  

          – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”  

ان تطبيق المحاكم لهذا الفصل و الابقاء عليه ضمن قوانيننا واصدار قرارات تزويج الأطفال بموجب قرار قضائي يعتبر خرقا للفصل 16 من اتفاقية السيداو ويعتبر تجاهلا للدولة التونسية لالتزاماتها ازاء المواثيق الدولية.

 ان تطبيق الفصل على الطفلات التونسيات لا  يراعي المصلحة  الفضلى للطفلة ويرمي عرض الحائط بمبادئ  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الدولة التونسية و اتجه ان تتحمل الدولة التونسية مسؤولياتها و ان تتخلص من التشريعات البائدة و القديمة غير المتلائمة مع العصر ولا مع دستور الجمهورية الثانية .

السيد رئيس الجمهورية

ان الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية

يتوجه لسيادتكم بوصفكم الساهر على احترام الدستور، وخاصة في ظل غياب محكمة دستورية،

واستنادا إلى الفصل 46 من الدستور، في خصوص اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة:

– يعتبر الفصل 227 مكرر  من المجلة الجزائية مخالفا لبنود الدستور و مخالفا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية

– يدعوكم الى دعوة الحكومة إلى التسريع  بسن مبادرة تشريعية تهدف الى الغاء الفصل 227 مكررمن المجلة الجزائية وتعديله بما يتماشى وخطورة الجرم  المرتكب و تأثيره على الضحايا من  الأطفال والقاصرات والنساء، وليس مبادرة متسرعة تنظر للفصل بمعزل عن الفصول الأخرى وتلغيه بشكل يؤثر سلبا على المنظومة القانونية.

–  يدعوكم الى حث السلطة التشريعية على ملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور التونسي و المواثيق الدولية المصادق عليها وإيلاء الأولوية القصوى في ذلك .

– يدعوكم الى مطالبة السيد رئيس مجلس النواب بالتسريع بعرض مشروع القانون الأساسي الشامل للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال .

– يدعوكم الى تحمل مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ومواطناتها و ذلك بتحميل الحكومة لمسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية لضحايا الاعتداءات من القصر و الأطفال و النساء  كيفما جاء ذلك بالدستور .

 

الائتلاف من أجل الحريات الفردية 

التحالف الجمعياتي من أجل القانون الأساسي الشامل لحماية النساء والفتيات من العنف :

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الشبكة الاورومتوسطية للحقوق

منظمة أوكسفام

جمعية بيتي

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية رابطة الناخبات التونسيات‬‎

جمعية مواطنة متناصفة

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

جمعية وعي

جمعية شمس

جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية شوف

منظمة محامون بلا حدود

جمعية الحق في الإختلاف

منظمة الفصل 19

جمعيتي

جمعية الشارع فن

الجمعية التونسية للصحة الانجابية

الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا 

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

جمعية رابطة الناخبات التونسيات

 حركة كلام ضد العنف

مبادرة موجودين للمساواة 

جمعية توحيدة بالشيخ

جمعية حرة

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية رؤية حرة

ائتلاف كلمتي

الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعية و التضامن

 

.